بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 06:35 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق على المادة٥٣١ من قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديلات

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".
وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها".
من جانبه عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب به النائب وأكثر، وهو ما يتبع في الدول المتقدمة".
وفي نهاية المناقشات تم رفض المقترح المقدم من نائب التجمع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى