بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 03:45 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشيلسي يقترب من ضم نجم الدوري الألماني دنيا سمير غانم تتصدر شباك التذاكر بفيلمها «روكي الغلابة».. كم حققت؟ حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة الزراعة لضبط الجمعيات المخالفة بمركز أبو حمص وإحالة المخالفين للتحقيق منتخب شباب الطائرة يفوز على تونس للمرة الثانية في بطولة العالم ويؤكد الزعامة الأفريقية استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس «روكي الغلابة» يواصل الصدارة ويحقق 9.2 مليون جنيه في 3 أيام غلق 30 منشأة طبية خاصة لمخالفة اشتراطات التراخيص وإنذار 29 أخرى خلال حملات تفتيشية على 175 منشأة بالبحيرة غرفة عمليات ”مستقبل وطن”: إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الشيوخ بعدة دول عربية بحضور وزير الرياضة الأحد ..اجتماع ثلاثي رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة لمونديال اليد ”اللجنة الأفروآسيوية”: الحملة الممنهجة ضد مصر تستهدف تشويه دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية إدارة ترامب تلغي قاعدة إجهاض كانت سارية في عهد بايدن للمحاربات القدامى نيوكاسل يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع بنجامين سيسكو

بناء على مقترح أبو العلا

جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5229 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4793 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4575 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3921 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3050 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2614 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163516 جنيه 162627 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36600 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى