بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 04:30 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد تحذر من احتمالية زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة فى هذه المناطق ” تنمية المشروعات” و”الجايكا ” يستعرضان نتائج مشروع تحسين تنافسية المشروعات المنفذ في الإسكندرية والمنيا الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين الرئيس السيسى وملك البحرين يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب فى غزة الرئيس السيسى وملك البحرين يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وفرص تساقطها حتى نهاية اليوم وزير التموين يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية» لدعم مشروعات الأمن الغذائي الوطنية للانتخابات تنفّذ حكم الإدارية بإعادة ترتيب مرشحى الإعادة بدائرة طلخا كأس العرب| تشكيل مباراة المغرب وسوريا في ربع النهائي مجموعة مصر| القائمة النهائية لمنتخب زيمبابوي في أمم أفريقيا 2025 ”أربع حيطان”.. حملة تكسر الصمت وتطالب بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء

بناء على مقترح أبو العلا

جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.60
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $124.30
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.65
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.70
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $79.10
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.80
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4217.63
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $949.20
الأونصة بالدولار 4217.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى