بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:54 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة المنيا: استمرار خدمات فحص المقبلين على الزواج وصرف ألبان الأطفال خلال إجازة العيد جوميز يشترط ضم ماييلي وإمام عاشور ومروان عطية لتجديد عقده مع الفتح الزراعة: جاهزية قصوى لعيد الأضحى.. تشغيل 497 مجزرًا مجانًا ورفع كفاءة الحدائق ومتابعة حصاد القمح هيئة الإسعاف المصرية تعلن تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة أرض الملاعب وسط جاهزية كاملة بكافة القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. محافظ أسيوط: توزيع 5 أطنان لحوم و1250 وجبة غذائية القبض على سائق ميكروباص تعدى على المواطنين بالضرب والسب في الشرقية محافظ أسيوط: حملات مكثفة قبل عيد الأضحى تضبط 105 كجم لحوم ودواجن محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا

”قوى النواب” توافق على مادة العلاوة بقانون العمل وتوصي بتفعيل قرارات القومي للأجور

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على المادة (9) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

واعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال العام على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، وقال إن هناك قوانين أخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصغيرة وغيرها، وتابع: "نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال"، ورد مستشار قانوني بمجلس النواب، قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125".
وعلق ممثل وزارة العدل، قائلا: "قواعد قانون العمل من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر، والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة".

وعقب ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، قائلا: "إذن نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل وتصبح شريعة واحدة".

من جانبه، علق إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة العمل قائلا: "كنا أمام اختيارين إما أخذ قانون 125 كله وأضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، وتكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال"، ورد ممثل قطاع الأعمال، قائلا: "لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول"، وعلق مستشار مجلس النواب قائلا: "وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125".


كما وافقت اللجنة على المادة 10 والتى تنص على
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وطالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بإضافة كلمة "أو تقسيمها" إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة، قائلا: لأن هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمنشأة، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات.

وأيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا بأن تتابع الجهة الادارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة، وتساءل: هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة؟، ورد إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، قائلا: "منظم للأمر".
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 13 بمشروع قانون العمل الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 % من الأجر التأميني، وطالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة.
وتابع: من يأخذ قرار العلاوة هو المجلس القومي للأجور، أحال الأمر كله للوزارة، في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة وممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟".

وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: "بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان وفي حالة وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر للجنة الأجور ودراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور".

كما طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ 3 %، قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، وتساءل: أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية، يجب أن ترفع إلى 7%، ولو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي؟"، مشيرا إلى أن هناك مطالبات بالإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وأن هناك من لا يطبق العلاوة.

و تابع: "العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى للأجور والعلاوة ولا يتم الرد عليه"، مؤكداً أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الادنى للأجور لم يطبق، وعلق مستشار قانوني بمجلس النواب، قائلا: "من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل"، مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ورد "منصور" قائلا: "المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات".

وقال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: "نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك"، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور، وأن يتم تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوات وغيرها.

وتنص المادة على أن: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq