بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 01:24 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ دمياط يقود حملة بمدينة دمياط لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم 6 اقتراحات من المهندس فوزي السيد لتحويل الاقتصاد الرقمي غير الرسمي إلى قوة داعمة للاقتصاد المصرى محافظ القاهرة يعلن رفع الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات لاستقبال عيد الأضحى محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر محافظ أسيوط يهنئ عمال النظافة بعيد الأضحى ويوزع الهدايا والعيديات محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات واستكمال تطوير كورنيش الترعة الإبراهيمية مستشفيات جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كاسبرسكي تحذر: مشجعو كأس العالم 2026 في مرمى المحتالين الإلكترونيين الجامعة الأمريكية تحول حرم التحرير التاريخي إلى ساحة للتعلم التجريبي من خلال مبادرة ”الثلاثاء في التحرير” الخدمات الطبية بجامعة أسيوط يواصل دعم الطلاب صحيًا ويوسّع مظلة الرعاية العلاجية «سوديك» تدفع بمشروع «أوجامي» إلى صدارة السوق الساحلي عبر رؤية استثمارية ومعمارية بمعايير عالمية

قانون العمل يقر تشغيل الأطفال.. تعرف على الشروط والضوابط

مجلس النواب
مجلس النواب

يشمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بابا خاصا بـ"تشغيل الأطفال"، حيث يحدد القانون ضوابط ومحظورات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وهى:

ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة.

ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ 12سنة.

ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ـ يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

ـ يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.

ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

ـ يلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة

الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq