بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 09:30 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يعلن تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع بالأحياء والمراكز الخارجية الأمريكية: أمامنا أسابيع لإنهاء الحرب مع إيران وزير الخارجية يلتقى سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى الأرصاد: استقرار تام في الطقس من مساء الجمعة لنهاية الأسبوع المقبل د. هاشم السيد أمام ندوة الوفد : الدولة لم تكن تمتلك حصرًا دقيقًا لأصولها.. وكفاءة الإدارة مفتاح إصلاح الموازنة تروكولر تتيح لشركائها ومقدمي خدمات الشركات إمكانية الوصول لمنصتها المتخصصة Business Chatعلى مستوى العالم السيطرة على حريق بخط غاز خلف موقف الأزهر بأسيوط تنويه عاجل من هيئة الأرصاد: استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية ويعين نائبها بدلاً منها بوتين: استمعوا إلى تقييمات مصر فهى دولة محورية بالشرق الأوسط وزير الخارجية الكويتى: نرفض أى محاولات لفرض واقع جديد فى مضيق هرمز رسالة ماجستير بجامعة الإسكندرية تؤكد دور مدارس الفرير في دعم الاقتصاد المعرفي

وزير المجالس النيابية يرفض مقترح وزير العدل بشأن المادة ١٠٥ من الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تراجع وزير العدل المستشار عندنان الفنجري عن المقترح المقدم منه بشان المادة 104 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي تناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وكان الفنجري قد اقترح في نصه للمادة

فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.

وأوضح وزير العدل، أن مقترحه ليس إرساء لقاعدة استثنائية، وإنما الهدف منه وضع حل لمشكلة عملية وقائمة في حال تعذر حضور المحامي مع المتهم

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، رفض الحكومة للمقترح المقدم من وزير العدل، والإبقاء على المادة كما وردت من اللجنة التشريعية.

وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أن ما أثاره وزير العدل موضعه في مواد أخرى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبينها على سبيل المثال المادة 111.

و وافق المجلس علي نص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما جاء من اللجنة وتنص المادة بعد الموافقة عليها، لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888