بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 06:51 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوستر ”فلاش باك” يخطف الأنظار قبل عرض أولى حكايات ”ما تراه ليس كما يبدو” وزير الحكم المحلى الفلسطينى: مصر تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار فى غزة محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام وزير الأوقاف يزور الوحدة الذكية لضمان جودة التعليم بكلية أصول الدين بالقاهرة إيقاف حارس ميسي بعد اقتحام الملعب محافظ أسيوط يستقبل وزير الري ويتفقدان مشروع قناطر ديروط الجديدة رئيس الوزراء يفتتح النسخة السادسة من ”مؤتمر المصريين بالخارج” غدًا ندوة حول ”معايير وضبط أدوات البحث العلمي” ومعرض ”رؤى تعبيرية” في كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط لتعزيز الثقافة غزل المحلة يحصل على توقيع جريندو مهاجم البنك الأهلى وزير الرياضة يتفقد ”أرض المنتدي” بأبي قير ويوجّه بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى غرقة عمليات مركزية بحزب الوفد تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ بنك ناصر يشارك في قمة ”ستارت” لرعاية أنشطة وحدات التضامن بالجامعات

وزير المجالس النيابية يرفض مقترح وزير العدل بشأن المادة ١٠٥ من الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تراجع وزير العدل المستشار عندنان الفنجري عن المقترح المقدم منه بشان المادة 104 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي تناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وكان الفنجري قد اقترح في نصه للمادة

فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.

وأوضح وزير العدل، أن مقترحه ليس إرساء لقاعدة استثنائية، وإنما الهدف منه وضع حل لمشكلة عملية وقائمة في حال تعذر حضور المحامي مع المتهم

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، رفض الحكومة للمقترح المقدم من وزير العدل، والإبقاء على المادة كما وردت من اللجنة التشريعية.

وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أن ما أثاره وزير العدل موضعه في مواد أخرى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبينها على سبيل المثال المادة 111.

و وافق المجلس علي نص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما جاء من اللجنة وتنص المادة بعد الموافقة عليها، لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى