بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 01:08 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لمطار عسكرى أوكرانى تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية وزير الإنتاج الحربي يناقش مع سفير بلغاريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور الارتفاع المتواصل لأسعار الذهب العالمي مرشح للاستمرار مدفوعا بالبنوك المركزية إستمراراً لتوجيهات الرئيس.. مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.. صور الحكم على رئيس كولومبيا السابق بالإقامة الجبرية 12 عاما بتهمة تلقى رشوة ”الخارجية الأردنية” تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلى المسجد الأقصى راغب علامة يوجّه رسالة تقدير لمصطفى كامل: صورة الفن لازم تفضل جميلة قصور الثقافة تختتم الملتقى الـ 22 لشباب المحافظات الحدودية في مشروع «أهل مصر» خلاف كبير بين جيش الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مستقبل غزة.. ماذا يحدث؟ محافظ أسيوط: تحرير 3222 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق «بص شوف أصالة بتعمل ايه»..ليلة استثنائية في ختام مهرجان جرش

أول حكم استئناف نهائي بتطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس فى المواريث

ثروت عبد الشهيد
ثروت عبد الشهيد


قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار هانئ على وعضوية المستشارين ناصر محمد كامل واحمد عبد السلام بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2024 بإلغاء مادة الوراثة الصادرة عن محكمة أسرة مصر الجديدة والتي طبقت أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية على الأقباط الأرثوذكس وذلك فى الطعن المقام من مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية المقيد برقم 21078 لسنة 141ق امام الدائرة 6 لشئون الاسرة.
وتساندت المحكمة إلى أن مادة الوراثة المستأنفة قد خالفت أحكام القانون والدستور خاصة المادة الثانية من الدستور المصرى الأخير التى نصت على أن "مبادئ وأحكام شرائع الغير من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى لتشريعات أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية". ومن ثم كان يتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى عام 1983 والتي تنص على أن "فروع المورث دون تمييز بين الذكر والانثى مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث ومن ثم يستحقون كل التركة التى تقسم بينهم بأنصبة متساوية".
وانتهت المحكمة إلى بطلان اعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، وأردفت أنه على المستأنف استصدار اعلام وراثة جديد من تلك المحكمة تطبق أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى