بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 12:01 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لتركها منزل زوجها.. تجديد حبس عامل لقتله شقيقته في منطقة أوسيم فحص طبي يحسم موقف الدبيس من تدعيم الأهلي أمام المصري رئيس وزراء ماليزيا: هناك إمكانية لتقليص الرسوم الجمركية الأمريكية رئيس حزب إسرائيلي: توسيع العملية العسكرية في غزة لإنقاذ نتنياهو وحكومته النمسا.. نقابة العاملين بالطيران تحذر من حدوث تأخيرات كبيرة في رحلات هذا الصيف “المصرية لنقل الكهرباء” توقع عقد توريد محولين لمحطة العلمين دينية النواب تناقش قانون الفتوى الشرعية تشيلسي ضد ليفربول.. الريدز يسقط في رقم سلبي بعد ثلاثية البلوز محافظ أسيوط: توريد أكثر من 46 ألف طن قمح حتى الآن.. وتيسيرات كبيرة للمزارعين وزير التموين : استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 125 بدلا من 135 جنيه للكيلو. محافظ أسيوط يعلن انطلاق مسابقة ”الأب القدوة” التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي «الصحة» تنظم دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر لمواجهة التغيرات المناخية والدرن

«احذر».. عقوبة تنتظر الممتنع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم فى الميراث

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تشهد الأسر المصرية أحيانا خلافات حادة بسبب مشاكل الميراث، ورغبة أحد الأبناء أو الأخوة في الاستحواذ على كامل التركة أو منح جزء بسيط منها بما لا يتناسب مع الشرع إلى المستحقين.

ووضع القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $104.90
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $96.15
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $91.78
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $78.67
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $61.19
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $52.45
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3262.64
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $734.27
الأونصة بالدولار 3262.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى