بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 10:22 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا التضامن الاجتماعي تنفذ تدريبًا متخصصًا لإعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون” منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل وزير الري: البدء في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد مشروعات قابلة للتمويل برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.. جامعة الشارقة تستضيف المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية نبيل الكوكى يصحح أخطاء المصرى بعد التعادل مع فاركو فى الدورى موعد وصول بعثة بيراميدز من السعودية بعد التتويج بكأس القارات الثلاثة أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الثلاثاء 23-9-2025 أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها الكندوز يتراجع 4 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء

مجلس الشيوخ يوافق على مقترح بهاء أبوشقة وكيل الشيوخ سداد حق الإنتفاع مقابل ضرر الدولة

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى فى تعديل المادة 10 من والتى تنص " تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا"

وأضاف"ابوشقة "أن التعديل ينصه"بما يتساوى مع الضرر الذى أصاب الدولة نتيجة وضع اليد" ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما ,لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد مما مقتضاه كفلسفه لفكرة الضرر بأن تحصل الدوله على المقابل الذى لحق بها نتيجة خسارة الإنتفاع بالعقار الذى تم وضع اليد عليه ,لأن قواعد الضرر فى القانون المدنى أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة للمضرور مافاته من كسب ومالحق به من خسارة .

وفيما يتعلق بالمادة 11 قال "أبوشقة" كان هناك خاص بإنقضاء الدعوى الجنائية ,وأرى أن إنقضاء الدعوى الجنائية فى تلك المادة ليس بمفهوم إنقضاء الدعوى بمضى المدة الواردة فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ,وإنما هى نصوص مستحدثة فى التشريع العقابى شأنها شأن التصالح الوارد فى المواد 18 ومابعدها من قانون الإجراءات الجنائية , التى تنقضى الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى ونص قضاء محكمة النقض على أن إنقضاء الدعوى قرين البراءة ,وحتى وبعد صدور حكم بات يتقدم من لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التى توقف التنفيذ وتخلى سبيل المتهم.
وفيما يتعلق بالمادة 13 أكد المستشار "أبوشقة " العقوبة وفقا للمادة 13 توقع على المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى وليس على الشخص الإعتبارى ,وذلك وفقا لقواعد المسئولية الجنائية بأن يكون فاعلا أصليا طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات أوشريكا بإحدى طرق الإشتراك المبينة فى المادة 40 ,أما الجزاء المدنى المتمثل فى العقوبات المدنية والعقوبات ليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الإعتبارى .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5811 جنيه 5789 جنيه $121.31
سعر ذهب 22 5327 جنيه 5306 جنيه $111.20
سعر ذهب 21 5085 جنيه 5065 جنيه $106.15
سعر ذهب 18 4359 جنيه 4341 جنيه $90.99
سعر ذهب 14 3390 جنيه 3377 جنيه $70.77
سعر ذهب 12 2906 جنيه 2894 جنيه $60.66
سعر الأونصة 180756 جنيه 180045 جنيه $3773.30
الجنيه الذهب 40680 جنيه 40520 جنيه $849.20
الأونصة بالدولار 3773.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى