بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 06:19 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السفير أسامة شلتوت يبحث تشكيل لجنة مصرية متخصصة لتزويد الكويت بالعمالة الماهرة الجسر العربي للملاحة : استمرار خدماتها البحرية للمسافرين عبر العقبة _ نويبع ... المصرف المتحد يتخطي 3 مليارات جنيه تمويل عقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في قمة جامعات إقليم الدلتا للإستدامة والتنمية ”من التحدى إلى الإنطلاق”بجامعة المنصورة مأساة «عمار» مستمرة.. شاب شوه وجهه بـ89 غرزة في روض الفرج ويهدده للتنازل عن القضية | صور تقارير عبرية: إسرائيل تعتزم قصف التليفزيون الإيراني بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية وجامعة إسلسكا لدعم وتطوير الرياضة المصرية ابتكار جهاز يساعد على إنقاذ مرضى السكتات الدماغية عبد الله السعيد يقترب من تجديد عقده بالزمالك.. اعرف التفاصيل بعد أن شوهدت فى أجوائها.. الكويت: الصواريخ الباليستية لا تشكل أى تهديد لنا سندات الخزانة الأمريكية تتراجع مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران تجديد حبس متهمة بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالتجمع

مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 4، 5 من مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة 4 على أنه " يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها .

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 5 على أنه " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $109.76
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $100.62
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $96.04
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $82.32
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $64.03
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.88
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3414.02
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $768.34
الأونصة بالدولار 3414.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى