بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:39 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن: الذكاء الاصطناعى فرصة للابتكار وتحقيق التنمية الاجتماعية وزيرة التضامن: الذكاء الاصطناعى أداة محورية فى تعزيز الأمن المجتمعى مايا مرسى: وزارة التضامن سباقة فى تطوير الخدمات والرد على شكاوى المواطنين المفتي: الفتوى الرشيدة صمام أمان للمجتمعات فى زمن الأزمات والتحولات الرقمية وزير الأوقاف: الفقه الحقيقى يتجاوز حفظ القواعد إلى فهم الحياة غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده جامعة العاصمة: إطلاق منصة قريبين للتواصل المباشر بين الطلاب وإدارة الجامعات رسميا وزير الأوقاف في لقاء مع قيادات الدعوة: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف أولوية وزيرة التضامن تعلن عن مسابقة أهل الخير للإطعام لاختيار الحملات الأكثر تأثيرًا القومي للطفولة والأمومة ودار الإفتاء المصرية يوقعان بروتوكول لتعزيز التعاون أذكار المساء الإثنين 15-12-2025.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رددها ثلاثا شريف فتحي: الأصالة في مصر ستظل عنصرًا جاذباً ومُميزاً في التجارب السياحية

تفاصيل موافقة الشيوخ على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على المادة "11" من مشروع قانون قواعد و إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما اقرها المجلس: "تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (۳) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنية، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6585 جنيه 6560 جنيه $138.29
سعر ذهب 22 6035 جنيه 6015 جنيه $126.77
سعر ذهب 21 5760 جنيه 5740 جنيه $121.01
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4920 جنيه $103.72
سعر ذهب 14 3840 جنيه 3825 جنيه $80.67
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3280 جنيه $69.15
سعر الأونصة 204750 جنيه 204040 جنيه $4301.45
الجنيه الذهب 46080 جنيه 45920 جنيه $968.06
الأونصة بالدولار 4301.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى