بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 11:31 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مأساة في كفر الدوار.. طالب ينهي حياة والده «إمام باب المسجد» بسبب خلافات مالية بالبحيرة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم رائدات الأعمال حسام حسن: لا أعذار بسبب الإصابات.. ولا توجد أزمات مع الشناوي حسام حسن: مستمرون من أجل فرحة الشعب المصري.. وسر نجاحنا تجاوز الصعاب وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للجنة بناء السلام وزير الخارجية يلتقى نظيره الهندى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة محافظ أسيوط: جولات مفاجئة لمتابعة الانضباط والخدمات بالوحدات القروية والصحية صالون الثقافة الجماهيرية يناقش” الوعي والمواطنة وتأصيل الهوية ” بمنفلوط المستشار محمد سليم يكتب : الإمام الطيب.. حكيم الأزهر وحارس رسالته في أفريقيا وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين وكيل وزارة التعليم بأسيوط يلتقى مسؤولى المتابعة لضبط منظومة الأداء وتحقيق الانضباط وزير النقل.. تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي السريع BRT أمام الركاب بعد غد السبت من محطة طريق العين السخنة...

تفاصيل موافقة الشيوخ على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم على المادة "11" من مشروع قانون قواعد و إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما اقرها المجلس: "تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (۳) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنية، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه

موضوعات متعلقة