بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 04:38 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يزور الطفل ”زياد” خلال إجرائه فحوصات طبية بالعيادة المركزية جلسة شعرية بمهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون محافظ أسيوط يهنئ أبطال الموهبة بحصد فضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية محافظ أسيوط: حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين حقيقة الصورة المنسوبة للداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤتمر نادي القصة الحادي عشر بمكتبة مصر العامة منصة لتنمية المواهب الأدبية ضبط 45 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة خلافات زوجية تتحول لمشاجرة بالشرقية.. الداخلية تكشف التفاصيل محافظ الشرقية:تكثيف برامج التدريب وتوفير مشروعات وفرص عمل لتمكين الشباب محافظ أسيوط يعلن انطلاق قافلة ”مصر في عيونا” لمكافحة مسببات العمى وضعف محافظ الشرقية:تكثيف برامج التدريب وتوفير مشروعات وفرص عمل لتمكين الشباب محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة

الشيوخ يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى فى حالتين

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، على المادة "11" من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى تضمنت حكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.

وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.

يذكر ان المادة "3" من مشروع القانون تنص على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنية التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية الواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.28
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.67
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $121.87
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.46
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.24
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.64
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4332.00
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $974.94
الأونصة بالدولار 4332.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى