بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 01:24 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي في حملات أمنية.. ضبط أكثر من 7 كيلوات بانجو بالمحافظات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل عقد اجتماعاتها الدورية مع النواب بمحافظات تطبيق المنظومة لمناقشة التعامل مع التحديات حزب السادات يهنئ عمال مصر ويشيد بدعم الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسى زراعة الشرقية يوم تدريبي عن كيفية مكافحة الآفات الزراعية بمحصول الذرة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تعلن جائزة ”حمدان - الألكسو” للبحث التربوى وزير الإنتاج الحربي: العاملون بالوزارة يقومون برسالة هامة وهي تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة ترامب: نحتاج إلى تعديل عاداتنا في الإنفاق والاستهلاك في ظل الحرب التجارية مع الصين في عيد العمال.. مظاهرات حاشدة في فرنسا ومخاوف من حدوث اضطرابات وكيل الشيوخ يهنيء عمال مصر المكتسبات غير مسبوقة ويستحقون وسام التكريم والاجادة استقالة الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية هان دك سو من منصبه بريطانيا: دعم طبي بقيمة 7.5 مليون إسترليني لسكان غزة

الحكم فى دعوى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن 5 أكتوبر

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، للحكم بجلسة 5 أكتوبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $103.78
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $95.13
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $90.81
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $77.84
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $60.54
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $51.89
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3227.99
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $726.48
الأونصة بالدولار 3227.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى