بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:03 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني

سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة وتتهمه بإخفاء طلاقها لحرمانها من حقوقها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت مطلقة دعوي نفقة متعة، ضد زوجها السابق، اتهمته بتطليقها دون علمها -عيابي- وإخفائه الأمر طوال شهور، وذلك لحرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي حاول أن يسقط حقوقي المالية التي تتجاوز 3 ملايين جنيه، بعد زواج دام 17 عام".

وأكدت الأم لثلاثة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طلقني غيابيا، وتزوج وعاش حياته، ورفض رد حقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، لإثبات عنفه وتحايله لسرقة حقوقي، وطرده لي من مسكن الحضانة، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وامتناعه عن مشاركتي رعايه أبنائي منذ طلاقي، وقدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي ".

القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد زوج فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq