بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 09:23 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى وزير الخارجية يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية ترامب: فقدنا 13 جنديا لضمان عدم حصول الدولة الراعية للإرهاب على سلاح نووي محافظ الجيزة يوجه برفع تراكمات القمامة بمحيط دائرى المنيب استجابة لشكاوى المواطنين ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب

سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة وتتهمه بإخفاء طلاقها لحرمانها من حقوقها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت مطلقة دعوي نفقة متعة، ضد زوجها السابق، اتهمته بتطليقها دون علمها -عيابي- وإخفائه الأمر طوال شهور، وذلك لحرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي حاول أن يسقط حقوقي المالية التي تتجاوز 3 ملايين جنيه، بعد زواج دام 17 عام".

وأكدت الأم لثلاثة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طلقني غيابيا، وتزوج وعاش حياته، ورفض رد حقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، لإثبات عنفه وتحايله لسرقة حقوقي، وطرده لي من مسكن الحضانة، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وامتناعه عن مشاركتي رعايه أبنائي منذ طلاقي، وقدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي ".

القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد زوج فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq