بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:43 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. محمود مسلم: تهديدات الأمن القومي تفرض واقعا جديدا على مصر وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى فى نيويورك وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة وتتهمه بإخفاء طلاقها لحرمانها من حقوقها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت مطلقة دعوي نفقة متعة، ضد زوجها السابق، اتهمته بتطليقها دون علمها -عيابي- وإخفائه الأمر طوال شهور، وذلك لحرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي حاول أن يسقط حقوقي المالية التي تتجاوز 3 ملايين جنيه، بعد زواج دام 17 عام".

وأكدت الأم لثلاثة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طلقني غيابيا، وتزوج وعاش حياته، ورفض رد حقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، لإثبات عنفه وتحايله لسرقة حقوقي، وطرده لي من مسكن الحضانة، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وامتناعه عن مشاركتي رعايه أبنائي منذ طلاقي، وقدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي ".

القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد زوج فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".