بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 07:31 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة وكيل نيابة إدارية في حادث انقلاب سيارة بقنا وزير التعليم: برامج التغذية المدرسية عنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب خالد عبدالغفار: الدولة المصرية ملتزمة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في سقف منزلين بكفر شكر دون خسائر بالأرواح برعاية تنمية المشروعات: تنظيم مؤتمر ”المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة” أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها الخطيب يغلظ عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي تيسير مطر: كل الدعم لمرشحات تحالف الأحزاب.. والمرأة جزء رئيس وفاعل من العملية الانتخابية/ صور أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها نجاح دباح إن شاء الله.. أحمد العوضي يتعاقد على فيلم جديد من بطولته اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ/ صور تطورات الحالة الصحية لنجل أحمد السقا بعد خضوعه لجراحة

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5554 جنيه 5520 جنيه $109.44
سعر ذهب 22 5091 جنيه 5060 جنيه $100.32
سعر ذهب 21 4860 جنيه 4830 جنيه $95.76
سعر ذهب 18 4166 جنيه 4140 جنيه $82.08
سعر ذهب 14 3240 جنيه 3220 جنيه $63.84
سعر ذهب 12 2777 جنيه 2760 جنيه $54.72
سعر الأونصة 172758 جنيه 171691 جنيه $3404.02
الجنيه الذهب 38880 جنيه 38640 جنيه $766.09
الأونصة بالدولار 3404.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى