بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 12:07 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام الحصرى: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا سقوط حيتان غسل الأموال.. الداخلية تضبط ثروات غير مشروعة بـ 170 مليون جنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس الكنيسة المعمدانية فى الأردن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية أوكسفام: أثرياء العالم يخفون 3.5 تريليون دولار بعيدًا عن الضرائب

المستشار أسامةالصعيدي: الطعن بالنقض للمرة الثانية فى الحكم ذاتة لايمس حجية الأحكام طالما تغايرت الأسباب.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي الى الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بتاريخ 12/5/2024، فى الطعن رقم 12657 لسنة 89 قضائية، والذى تضمن إقرار مبدأ جديدا وهاما يقضى بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر فى الدعوى عن ذات الحكم المطعون فية طالما تغايرت الأسباب.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن محكمة النقض بدائرتها المشار إليها أصدرت حكمها المشار إليه بعد أن تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن ذات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، حيث يوجد اتجاهين ذهب أولهما إلى عدم قبول طعن ثان فى الحكم ذاتة أيا كان الخصم رافع الطعن، إذا كان قد سبق الطعن بطريق النقض وتم الفصل فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت الأسباب، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الطعن الثاني من الخصم الآخر، وذلك استنادا إلى أنة إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة وفصلت فى الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضة أو عدم قبولة، فإن ذلك لايمنعها من نظر الطعن المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون أضر بة الحكم، لأن القضاء فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة لاينصرف أثرة إلا فى مواجهة من أقامه، ولايتعداه لخصمة الذى تظل منازعتة وأسباب طعنة معلقه على الفصل فى الطعن المرفوع منة.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأنة إزاء هذا الاختلاف المشار إليه تم إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، للفصل فى هذا الاختلاف فأقرت المحكمة المبدأ المشار إليه وهو مبدأ جديدا وهاما فى مقام توحيد المبادئ المدنية والتجارية بمحكمة النقض وهى محكمتنا العليا .

وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى أجازة القانون للطعن فى الأحكام النهائية وذلك على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047