بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 10:47 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة

المستشار أسامةالصعيدي: الطعن بالنقض للمرة الثانية فى الحكم ذاتة لايمس حجية الأحكام طالما تغايرت الأسباب.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي الى الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بتاريخ 12/5/2024، فى الطعن رقم 12657 لسنة 89 قضائية، والذى تضمن إقرار مبدأ جديدا وهاما يقضى بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر فى الدعوى عن ذات الحكم المطعون فية طالما تغايرت الأسباب.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن محكمة النقض بدائرتها المشار إليها أصدرت حكمها المشار إليه بعد أن تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن ذات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، حيث يوجد اتجاهين ذهب أولهما إلى عدم قبول طعن ثان فى الحكم ذاتة أيا كان الخصم رافع الطعن، إذا كان قد سبق الطعن بطريق النقض وتم الفصل فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت الأسباب، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الطعن الثاني من الخصم الآخر، وذلك استنادا إلى أنة إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة وفصلت فى الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضة أو عدم قبولة، فإن ذلك لايمنعها من نظر الطعن المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون أضر بة الحكم، لأن القضاء فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة لاينصرف أثرة إلا فى مواجهة من أقامه، ولايتعداه لخصمة الذى تظل منازعتة وأسباب طعنة معلقه على الفصل فى الطعن المرفوع منة.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأنة إزاء هذا الاختلاف المشار إليه تم إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، للفصل فى هذا الاختلاف فأقرت المحكمة المبدأ المشار إليه وهو مبدأ جديدا وهاما فى مقام توحيد المبادئ المدنية والتجارية بمحكمة النقض وهى محكمتنا العليا .

وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى أجازة القانون للطعن فى الأحكام النهائية وذلك على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq