بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:38 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراء ماكينات بالدولار وأرباح متوقعة بالملايين.. كواليس الخطة الجديدة لـ”روبكس” لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع التوأم بتجديد تعاقده حتى 2030 سعر الحديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.. تفاصيل أسعار كل الشركات بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟

الجريدة الرسمية تنشر عدة قرارات لوزير الطيران تتعلق بالشركة القابضة للمطارات

وزارة الطيران
وزارة الطيران

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، عدة قرارات ل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تتعلق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها (الملاحة الجوية والمصرية للمطارات).

نص قرار وزير الطيران المدني، المنشور بالجريدة الرسمية، على استبدال نص المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، رقم 875 لسنة 2022، المتعلق برأس مال الشركة، ليتم تعديله كالتالي:

في المادة السادسة، تحدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 30 مليار جنيه مصري، .وحدد رأس مال الشركة المدفوع والمصدر بقيمة 10 مليارات جنيه.

المادة السابعة، يتكون رأس مال الشركة المدفوع والمصدر من 104200000 ألف سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للدولة.

أما القرار الثاني الذي نشرته الجريدة الرسمية، ومتعلق بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ينص على استبدال البند 3 من المادة 46 من النظام الأساسي للشركة للقرار رقم 156 لسنة 2022، وينص على أنه يجوز تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى 25% شرط تحديد أسباب تكوينها، وذلك لمواجهة الأغراض التي تحقق صالح الشركة على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

بالنسبة للقرار الثالث الذي نشرته الجريدة الرسمية، والخاص بالشركة المصرية للمطارات، ينص أيضا على استبدال قرار وزير الطيران رقم 155 لسنة 2022، المتعلق بشركة الملاحة، حول رأس مال الشركة، حيث حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري.

وأكدت القرارات السابقة، لوزير الطيران المدني، على الإعمال بهذه القرارات من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة