بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:22 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. محافظ أسيوط: توزيع 5 أطنان لحوم و1250 وجبة غذائية القبض على سائق ميكروباص تعدى على المواطنين بالضرب والسب في الشرقية محافظ أسيوط: حملات مكثفة قبل عيد الأضحى تضبط 105 كجم لحوم ودواجن محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر لتقديم تهنئة عيد الأضحى وزير الاتصالات يناقش مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعم الشركات الناشئة وتأهيل الشباب رقمياً وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بعيد الأضحى ويشيد بدورهم وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بعيد الأضحى المبارك

الجريدة الرسمية تنشر قرار منح 3 عاملين بجهاز تنمية مدينة بدر الضبطية القضائية

المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح الضبطية القضائية، لمدير إدارة التنمية وإثنين من العاملين بجهاز تنمية مدينة بدر صفة مأموري الضبط القضائي.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

كما نصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

نص القرارنص القرار

نص القرار 2نص القرار 2

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq