بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 02:39 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. محمود مسلم: تهديدات الأمن القومي تفرض واقعا جديدا على مصر وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى فى نيويورك وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

المستشار أسامة الصعيدي: الشيك أداة وفاء يجب وجود الرصيد وقت تحريرة

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أرسى أحكام الشيك بداية من تحريرة وتداولة وضمانات الوفاء بة وحالات الامتناع عن الوفاء ومدة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والبنك المسحوب علية.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع قد أوجب وجود رصيد للشيك منذ تحريرة وليس وقت تقديمة للوفاء ، وفلسفة المشرع فى ذلك أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود وليس أداة ائتمان.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي بأن قانون التجارة المشار إليه قد نص على وجوب أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت تحرير الشيك وليس وقت استحقاقة، وأن يكون لمحرر الشيك طرف البنك المسحوب علية مبلغا من النقود مساو لقيمة الشيك، كما أنة لايجوز لمصدر الشيك أن يسترد مبلغ الشيك من البنك أو أن يطلب من البنك عدم الوفاء إلا فى الحالات المحددة قانونا، مع التأكيد على أن عدم الالتزام بأحكام القانون فى هذا الشأن يشكل النموذج الإجرامى المنصوص علية فى المادة 534 من قانون التجارة بخلاف أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد بشأنة نص فى قانون التجارة.