بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:32 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية

زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتعويض وطلاق للضرر بعد تحايله وعدم إعلانها بزواجه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتعويض، وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتحايل لإخفاء زواجه عليها وعدم إعلانها، وسرقته متجمد نفقاتها، لتؤكد:" بعد زواج دام 17 عام تزوج وسرق منقولاتي ومصوغاتي وطردني من مسكن الزوجية".

وتابع الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ولاحقني بالسب والقذف، وفضح أولاده أمام أصدقائهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطه وتهديده لي بالتخلص مني، بخلاف تدهور حالتي الصحية، ليتركني معلقة ويرفض الانفصال عني ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".

وأشارت الزوجة:" طالبته بتعويض 120 ألف جنيه بعد تزويره مستندات رسمية، وطالبت بحبسه بعد تهربه من سداد 90 ألف جنيه نفقات، ورفضه السؤال علي أولاده طوال الشهور الماضية، وعندما حاولت تنفيذ الحكم القضائي بتمكيني من مسكن الزوجية أنهال على بالضرب المبرح، وخيرني بين الإقامة معه وزوجته أو تركه لي أعيش بالشارع ".

وتابعت الزوجة بدعواها:" لا أستطيع أن أعيش برفقته بعد كل ما فعله بي وتشهيره بسمعتي، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وابتزازه لي بسبب عنفه، وإساءته المتكررة، لاضطر إلي إقامة دعاوي وبلاغات ضده".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".