بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 01:54 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نص مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.. وينشر اليوم السابع نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب:

مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12)

لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي

1. قلادة النيل.

2. قلادة الجمهورية.

3. وشاح النيل.

4. وسام الجمهورية.

5. وسام الاستحقاق.

6-وسام الكمال

7-وسام العمل

8-وسام العلوم والفنون

9-وسام الرياضة

10-وسام البنَّاء العظيم

11-نوط الامتياز

12- وسام الاستحقاق

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية في المناسبات التي تقتضي ذلك. وتكون القلادتان والوشاح والأوسمة والأنواط المذكورة في الفقرة السابقة حسب الترتيب المبين فيها، ومطابقة للرسوم الواردة بالبيان المرافق لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة قرين كل رسم وبمراعاة القواعد الخاصة بكل منها. ويكون حملها بالكيفية المذكورة في ذلك البيان. ويكون تعيين طبقة الوسام أو النوط بمراعاة الخدمة التي أداها من يمنح له. ويكون لحامل الوسام أو النوط اسبقيته عند تطبيق نظام الأسبقية.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي :

مادة (12 مكررًا):

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص (المادة الثالثة)

يُضاف الى البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه وسام البناء العظيم ومواصفاته

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5229 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4793 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4575 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3921 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3050 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2614 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163338 جنيه 162627 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36600 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى