بوابة الدولة
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:58 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العمل تعلن اطلاق خطة التدريب لعام 2025/ 2026 لرفع كفاءة العاملين البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء مريم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: ذوو الهمم في المعاهد ليسوا أعباء بل طاقات كامنة محافظ القاهرة: غلق جميع لجان الإعادة في انتخابات النواب بنهاية اليوم الأول دون شكاوى لجان المتابعة بالمحافظات يطلعون الرأي العام على مستجدات الاقتراع الوطنية للانتخابات: تلقينا 24 شكوى عبر الخط الساخن.. ولا صحة لتوجيه الناخبين «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. أمين الفتوى: الهجرة غير الشرعية حرام شرعًا نقيب المعلمين يبحث مع مدير عام إدارة عين شمس التعليمية دعم مبادرة ”المربى الفاضل” وكيل الأزهر يعلن إطلاق مشروع «الكتاب المسموع» تيسيرًا على ذوى البصائر فى توفير وسائل المذاكرة نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالجيزة ويُشيد بأداء الأطقم الطبية عالم أزهرى: وضع الرجل على الرجل جائز ولم يرد نص يحرمه الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

عقوبات تواجه شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة القانون.. تصل للغلق

اجهزة كهربائية
اجهزة كهربائية

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

كما أنه وضع رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وذلك من خلال حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

وتضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.

ونص على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

1. توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

4. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

5. المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

6. إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.

7. يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.

8. يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.

9. يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

10. يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6409
يورو 55.6989 55.8256
جنيه إسترلينى 63.3815 63.5338
فرنك سويسرى 59.6872 59.8503
100 ين يابانى 30.5611 30.6333
ريال سعودى 12.6738 12.7019
دينار كويتى 154.9016 155.2780
درهم اماراتى 12.9430 12.9720
اليوان الصينى 6.7488 6.7634

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.50
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.88
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.06
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.63
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.38
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.75
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4338.96
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $976.50
الأونصة بالدولار 4338.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى