بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 05:18 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوزاتوم” و”روساتوم” توسّعان التعاون لتعزيز قدرات الطاقة النووية بأوزبكستان إعلام عبري: إصابة 12 إسرائيليًا بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ إيرانية في حيفا وزير الإنتاج الحربي يستقبل رئيس وزراء صربيا لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك.. صور مسلم: لا نهاية لحرب إيران وإسرائيل إلا بتدخل أمريكي.. وروسيا لم تكن دولة احتلال في الشرق الأوسط«» محافظ العاصمة يشرف على عمليات إنقاذ العقارين المنهارين بحى حدائق القبة إستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير وزير الطيران يلتقي عدد من مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات تعديل جديد في تشكيل الأهلي ضد بورتو البرتغالي ليفربول يسحم صفقة جديدة لتدعيم الجبهة اليسرى وزيرة التضامن تُكلف بسرعة دعم الأسر المتضررة من انهيار عقارين بحدائق القبة تشكيل تشيلسي المتوقع ضد فلامينجو في كأس العالم انهيار عقارات حدائق القبة ..وفاة واحدة و 6 مصابين

تعرف على الـ9 جزاءات التأديبية التى تتخذ ضد مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة القانون

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التأديبية التي توقع على مقدمى خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة، حيث نصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .

وتنص المادة 197، على أنه لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $107.70
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $98.72
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $94.23
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.77
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.82
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.85
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3349.75
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $753.88
الأونصة بالدولار 3349.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى