بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:19 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمين الجبهة الوطنية بالإسكندرية يطرح 6 مطالب للمجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة محمد فراج يبدأ تصوير مسلسله الجديد أب ولكن وعرضه على شاشات المتحدة تحرير 9 محاضر لمخالفات بيئية بسمسطا بنى سويف وزير الكهرباء: نواصل العمل من خلال توجه استراتيجي لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان ٦ مدارس بإدارة إدفو التعليمية وزارة الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية لوحدة التعامل والتواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين تجديد حبس فرد أمن مدرسة بالتجمع 15 يوما فى اتهامه بالتعدى على 12 طفلا KG2 المصرى يستقر على رحيل حسين فيصل وزياد فرج فى يناير وزير الشباب والرياضة يستقبل السفير الإماراتي لبحث تعزيز التعاون المشترك هيئة الشراء الموحد تستقبل وفدًا من الصحة الناميبية لبحث سبل التعاون المشترك ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك ”الزراعة” تواصل أعمال مشروع تطوير ري قصب السكر في ”قفط وقوص” بقنا

النواب يقر ضوابط قبول التصالح فى مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي تنظم ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم على:
"تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاعأثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع".
ورفض المجلس اقتراح النائب إيهاب منصور إضافة استثناء لمقدمي التصالح فرادى، وقال " مشكلتهم عايزين يتصالحوا وبقية العمارة مش عايزة تتصالح يدفع دهان العمارة بالكامل ليه؟ عايزين نستثني من طلاء المنازل اللي رايح منفرد ما يدهنش ممكن يدفع في مخالفة 50 الف جنيه وطلاء العقار 300 ألف جنيه".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6550 جنيه 6525 جنيه $137.67
سعر ذهب 22 6005 جنيه 5980 جنيه $126.20
سعر ذهب 21 5730 جنيه 5710 جنيه $120.46
سعر ذهب 18 4910 جنيه 4895 جنيه $103.25
سعر ذهب 14 3820 جنيه 3805 جنيه $80.31
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $68.84
سعر الأونصة 203685 جنيه 202975 جنيه $4282.11
الجنيه الذهب 45840 جنيه 45680 جنيه $963.71
الأونصة بالدولار 4282.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى