بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:08 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام مجدي أول الحضور في اليوم الثاني لاستلام كارنيه عضوية مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي يلتقي نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في البحث العلمي الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى ”الخدمات البيطرية” تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة للتقصي النشط خلال أغسطس الماضي وزير الاستثمار يلتقي وفد ”شفيق جبر” لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن مجلس الشيوخ يواصل استقبال الأعضاء الجدد وتسليم كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثاني ندى ثابت: الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين تعكس إرادة دولية متنامية لإنهاء الاحتلال وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا التضامن الاجتماعي تنفذ تدريبًا متخصصًا لإعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون” منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة

جبالى يرفع الجلسة الى غداً الاثنين

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وانتهى المجلس من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.

تشكيل لجان تختص بقانون التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.

ونصت المادة 5 علي :"تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

واقترح النائب محمد عزت عرفات حذف الجملة الأخيرة من الفقرة الأولي والخاصة بالحماية المدنية.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" لازم يكون عندنا ممثل والتصالح في مخالفات البناء لا يعني الإخلال بتشكيل اللجان المعنية".

وتمت الموافقة علي المادة،

كما أقر مجلس النواب المادة 6 من القانون والتي وضعت إجراءات ومدة محددة لتقديم الطلب، مع اشتراط سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة، على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، كما تضمنت معالجة حالة توقف طالب التصالح عند حد تقديم الطلب وسداد رسم الفحص وجدية التصالح باعتبار الطلب كأن لم يكن.

ونصت علي :" يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذيةلهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

واقترح النائب محمد الصمودي حذف كلمة الإجراءات المقررة من في الفقرة الأخيرة.

وصوت الجلسة العامة برفض المقترح.

كما أقر المجلس الـمادة 7 من القانون والتي تنص علي أنه يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

اقترح محمد عزت عرفات توضيح معني الكود، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" هذه هو الاسم الفني للكود وتم توضيح ذلك من جانب وزارة الإسكان".

رفض الاذن برفع الحصانة عن نائبين

وقبيل رفع الجلسة رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 3 طلبات بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن 2 من أعضاء لخلوهما من عريضة الدعوى وموافقة النائب العام.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.36
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.25
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.19
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.02
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.79
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.68
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3774.72
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $849.52
الأونصة بالدولار 3774.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى