بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 05:18 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد الإدارية العليا: إرادة الناخبين السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية ولا يجوز أن تُشوّه وزارة البيئة تبحث إعادة تمساح مصرف الزوامل إلى بيئته الطبيعية فى بحيرة ناصر ميانمار.. 30 قتيلا في غارة جوية على مستشفى غرب البلاد القاضي أحمد بندارى: المشاركة الإيجابية بالانتخابات أفضل وسيلة للتغلب علي المعلومات المغلوطة الأردن وقطر يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعة والبنية التحتية والأمن الغذائي وزير التعليم العالى: مصر لم تعد مستقبلة للتكنولوجيا وأصبحت شريكا فى صناعتها رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية ”تحالف وتنمية” الوطنية للانتخابات تهيب بمرشحي النواب الالتزام بقرارات الهيئة بشأن الدعاية محكمة جنح مستأنف السويس تؤجل قضية «مسن السويس» لجلسة 17 ديسمبر وفاة النائب أحمد جعفر مرشح دائرة حدائق القبة في انتخابات مجلس النواب 2025 مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم على الطريق الساحلي بكفر الشيخ

مجلس النواب يوافق نهائيا علي تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6435 جنيه 6410 جنيه $135.40
سعر ذهب 22 5900 جنيه 5875 جنيه $124.12
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5610 جنيه $118.47
سعر ذهب 18 4825 جنيه 4810 جنيه $101.55
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3740 جنيه $78.98
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.70
سعر الأونصة 200130 جنيه 199420 جنيه $4211.41
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44880 جنيه $947.80
الأونصة بالدولار 4211.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى