بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:42 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي أشرف المقدم: المشاركة في انتخابات النواب 2025 واجب وطني على الجميع رئيس المدينة يقود حملة مسائية لإزالة الاشغالات في كفر الدوار وكيل تعليم البحيرة يحيل 45 معلما للتحقيق في الشئون القانونية بعد فيديو الغضب، ياسر إبراهيم يوجه رسالة لمروان عطية عقب مباراة الأهلي والحرس انطلاق مباراة الأهلى السعودى ضد بيراميدز فى كأس الإنتركونتيننتال عضو ”إفريقية النواب” إعتراف نيويورك بحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي بهدف عدى الدباغ.. الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الجونة اللواء أ.ح/ أحمد العوضي : الإعتراف رسمياً بدولة فلسطين خطوة تاريخية علي الطريق الصحيح.. و لا بديل عن حل الدولتين كسر ماسورة غاز داخل محطة وقود فى السيدة زينب مدبولي: حريصون على توسيع التعاون مع اليونان في التكنولوجيا والابتكار

تجديد حبس لص الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى باب الشعرية 15 يوما

جريمة سرقة الشقق- أرشيفية
جريمة سرقة الشقق- أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.




أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.67
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.53
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.46
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.25
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.98
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.84
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3784.44
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $851.71
الأونصة بالدولار 3784.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى