بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 01:31 صـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزراعة: مكافحة القوارض فى 25 ألف فداناً من الأراضي الزراعية مركز المناخ يحذر من برودة شهر كيهك المفاجئة وتأثيرها على المحاصيل الشتوية وزارة العمل تُطلق ورشة تشاورية لتعزيز إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الصحة: تقديم أكثر من 5.8 مليون خدمة طبية بمنشآت دمياط الصحية شيخ الأزهر لأعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية: مصر تقدم نموذجا فريدا فى التعايش البابا تواضروس الثانى يهنئ ببدء شهر كيهك ويشيد بخدمة كنيسة المرج مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 ديسمبر بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الخميس 11 ديسمبر.. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة درجات الحرارة اليوم الخميس 11 ديسمبر.. أجواء شتوية وشبورة وفرص لسقوط أمطار البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء بالمرج وزارة الزراعة تنفذ 177 قافلة بيطرية مجانية بـ 172 قرية بمختلف المحافظات بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة لتعزيز إعداد الكوادر القانونية

تجديد حبس لص الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى باب الشعرية 15 يوما

جريمة سرقة الشقق- أرشيفية
جريمة سرقة الشقق- أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.




أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6440 جنيه 6415 جنيه $135.90
سعر ذهب 22 5905 جنيه 5880 جنيه $124.58
سعر ذهب 21 5635 جنيه 5615 جنيه $118.92
سعر ذهب 18 4830 جنيه 4815 جنيه $101.93
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3745 جنيه $79.28
سعر ذهب 12 3220 جنيه 3210 جنيه $67.95
سعر الأونصة 200305 جنيه 199595 جنيه $4227.08
الجنيه الذهب 45080 جنيه 44920 جنيه $951.33
الأونصة بالدولار 4227.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى