بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 08:15 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هآرتس: ترامب أشعل حرب إيران ويريد من الدول الأخرى تحمل تداعياتها عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الأتربة وفرص الأمطار بالمحافظات لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير شريف حمودة: وحدة الشركات المملوكة للدولة تقود التحول الاقتصادي وتعظم العائد اللجنة البارالمبية تناقش خطة التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028 وضوابط حقوق الرعاية الحرس الثورى الإيرانى يعلن استهداف شركة أمازون فى البحرين مؤسسة سند للتنمية الشاملة تطلق أكبر منظومة دعم غذائي رقمي في مصر خلال رمضان وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء من 6.1 فى 2024 لـ1.3 مليار دولار حاليا رئيس الوزراء يلتقى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة أمن المنافذ يضبط 3 آلاف مخالفة وينفذ 233 حكماً خلال 24 ساعة ”باستيت كميديا” مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا لحزب ”الوفد”.. وتوقيع اتفاق تعاون بين د.السيد البدوي وقصواء الخلالي

حبس لص الشقق السكنية فى باب الشعرية 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888