بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 09:34 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطالب بمنع زوجته من السفر بعد تهديدها بحرمانه من أطفاله

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج طلب منع من السفر، ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لحرمانه من أبنائه والتخطيط للسفر للإقامة برفقة والدها بإحدى الدول العربية، وامتناعها عن تنفيذ حكمين قضائيين بـ الطاعة والرؤية لأطفاله، ليؤكد:" لم أري أطفالي منذ شهرين رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، لتتعنت زوجتي وتلحق الضرر بي".

وأكد الزوج:" زوجتي هجرت منزل الزوجية بعد زواج دام 8 سنوات، وواصلت الإساءة لى، وملاحقتي بدعاوي حبس، والحصول على نفقات مبالغ فيها، وساومتني مقابل الرؤية حتي أدفع لها مبلغ مالي كبير، لأعلم مخططها مؤخرا وقيامها بالترتيب للسفر والاستقرار خارج مصر برفقة والدها".

وتابع الأب لطفلين:"قمت بتحرير بلاغ ضدها لإثبات عنفها ضدي وسبها لى على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت مستندات لإثبات حقي في إسقاط حضانتها وضم حضانة أولادي بعد رفضها تنفيذ الأحكام القضائية، وإثبات تحايلها بكافة الطرق لإلحاق الضرر بي".

يحق للأم حضانة الأطفال بمقتضي القانون ما داموا فى سن الحضانة، وفى حالة تم إنتزاع الأطفال من حضانة الأم فمن حقها ضم الصغار إلي حضانتها.

وتشمل خطوات ضم الصغير لحضانة الأم عن طريق النيابة بمحضر رسمي يفيد انتزاع الحضانة من الأم وأن الاطفال في سن الحضانة، وتطلب النيابة تحريات حول صحة أقوال الأم، ويتم سؤال الأم والأب عن سبب انتزاع الحضانة من الأم، ويتم صدور قرار بضم الصغير عن طريق النيابة إلي الأم، ويصدر قرار تنفيذ ضم الصغير عن طريق النيابة، ويتم الاستعانة بأفراد الشرطة لتنفيذ القرار.

جدير بالذكر إنه، إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير لا يكون لها حق الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث وإذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.

وإذا كانت الحاضنة أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها، أما إذا كانت طلقت وانتهت عدتها فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لأن ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.

وحضانة الطفل تعود إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير، وهناك شروط يجب توافرها من أجل استمرار حضانة الطفل للحاضن الرجل، وهى: أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا - أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق - أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة - أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.

وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التي تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى