بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:48 مـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مطلق يقيم دعوى حبس ضد مطلقته: حصلت على 540 ألف جنيه نفقات غير مستحقة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام مطلق دعوى حبس، ضد مطلقته، أمام محكمة الجنح بإمبابة، اتهمها فيها بالحصول على نفقات غير مستحقة بإجمالي 540 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية المرفقة بالقضية، ليؤكد الأب لأربعة أطفال: "زوجتي انفصلت عني بحكم قضائي بتطليقي خلعا بعد 14 عام من الزواج، وبالرغم من ذلك استولت على مسكن الزوجية، وحصلت على حقوقها المسجلة بعقد الزواج كاملة".

وأضاف الأب لأربع أبناء بدعواه أمام محكمة الجنح: "مطلقتي بعد الانفصال داومت على إبتزازي ورفضت أن تتركني أعيش دون إيذاء منها، انهالت على بالسب والقذف والتشهير، وحصلت مني على مبالغ مالية لأولادي وفي النهاية اكتشفت بتبديدها المبالغ على خطيبها المرتبطة به حاليا، ورفضت رد حضانة أبنائي".

وتابع: "حياتي دمرت دون أي مقدمات، وأصرت مطلقتي رغم طلاقها خلعا على الحصول على كافة حقوقها من نفقات، وداومت طوال عامين على سداد النفقات إلا أنها مؤخرا بدأت في المبالغة في طلب المال، وعندما اعترضت لاحقتني بدعوي حبس، واكتشفت بعدها خطبتها وإخفائها الأمر على وتبديدها المال على ترتيب الإجراءات المتعلقة بحفل الزفاف".

للزوج الحق القانوني في إقامة دعوي حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائي ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمي جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.

ويستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.

وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات .

وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5811 جنيه 5789 جنيه $121.25
سعر ذهب 22 5327 جنيه 5306 جنيه $111.15
سعر ذهب 21 5085 جنيه 5065 جنيه $106.10
سعر ذهب 18 4359 جنيه 4341 جنيه $90.94
سعر ذهب 14 3390 جنيه 3377 جنيه $70.73
سعر ذهب 12 2906 جنيه 2894 جنيه $60.63
سعر الأونصة 180756 جنيه 180045 جنيه $3771.45
الجنيه الذهب 40680 جنيه 40520 جنيه $848.78
الأونصة بالدولار 3771.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى