بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 12:30 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مطلق يقيم دعوى حبس ضد مطلقته: حصلت على 540 ألف جنيه نفقات غير مستحقة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام مطلق دعوى حبس، ضد مطلقته، أمام محكمة الجنح بإمبابة، اتهمها فيها بالحصول على نفقات غير مستحقة بإجمالي 540 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية المرفقة بالقضية، ليؤكد الأب لأربعة أطفال: "زوجتي انفصلت عني بحكم قضائي بتطليقي خلعا بعد 14 عام من الزواج، وبالرغم من ذلك استولت على مسكن الزوجية، وحصلت على حقوقها المسجلة بعقد الزواج كاملة".

وأضاف الأب لأربع أبناء بدعواه أمام محكمة الجنح: "مطلقتي بعد الانفصال داومت على إبتزازي ورفضت أن تتركني أعيش دون إيذاء منها، انهالت على بالسب والقذف والتشهير، وحصلت مني على مبالغ مالية لأولادي وفي النهاية اكتشفت بتبديدها المبالغ على خطيبها المرتبطة به حاليا، ورفضت رد حضانة أبنائي".

وتابع: "حياتي دمرت دون أي مقدمات، وأصرت مطلقتي رغم طلاقها خلعا على الحصول على كافة حقوقها من نفقات، وداومت طوال عامين على سداد النفقات إلا أنها مؤخرا بدأت في المبالغة في طلب المال، وعندما اعترضت لاحقتني بدعوي حبس، واكتشفت بعدها خطبتها وإخفائها الأمر على وتبديدها المال على ترتيب الإجراءات المتعلقة بحفل الزفاف".

للزوج الحق القانوني في إقامة دعوي حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائي ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمي جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.

ويستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.

وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات .

وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.05
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.54
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $120.79
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.53
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.53
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.02
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4293.69
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $966.32
الأونصة بالدولار 4293.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى