بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 11:42 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد موسى: إسبانيا تحقق رسميًا في جرائم إسرائيل بغزة وتفتح الباب للمحاكمة الدولية أحمد موسى: موقف مصر وجودى فى القضية الفلسطينية أسامة كمال يفتتح موسمًا جديدًا من مساء dmc: الكلمة هي رصيدي وسلاحي أحمد سالم بـ”كلمة أخيرة”: إسرائيل تسابق الزمن لتدمير غزة.. وخطة أمريكية مرتقبة لإدارة ما بعد الحرب أشرف سنجر لـ”كلمة أخيرة”: مصر لن تتحمل عبء القضية الفلسطينية وحدها شفيق التلولي لـ”كلمة أخيرة”: الدعم الدبلوماسي غير المسبوق للاعتراف بدولة فلسطين لحظة تاريخية اللواء نصر سالم لـ”كلمة أخيرة”: إسرائيل تحقق إبادة ممنهجة بغزة والمقاومة تمنع اقتحام المدن خبير أمني لـ”مساء DMC”: إغلاق إسرائيل لجسر الملك حسين خطوة نحو التهجير الطوعي بالضفة نشأت الديهي: هجوم لاذع على إسرائيل من أمير قطر وأردوغان فى الأمم المتحدة هند الضاوى: نتنياهو بلطجي وليس رئيس وزراء.. وسياساته ستقضى على إسرائيل أحمد سالم بـ”كلمة أخيرة”: ترامب يهاجم الأمم المتحدة ويتجاهل جوهر النقاشات حول فلسطين نشأت الديهي: ”فلسطين” العنوان الأبرز فى الدورة الـ80 لاجتماعات الأمم المتحدة

”تخصص فى سرقة الهواتف”.. إحالة لص الشروق لمحكمة الجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة بالإكراه في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته، حيث اعترف المتهم بتخصصه في سرقة الهواتف بمدينة الشروق بالإكراه، وتنفيذ سرقاته بعد مراقبة الضحية والتأكد من خلو الشارع من المارة، لتنفيذ مخططه وسرقة الهواتف بالإكراه من الضحايا.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5800 جنيه 5777 جنيه $120.84
سعر ذهب 22 5317 جنيه 5296 جنيه $110.77
سعر ذهب 21 5075 جنيه 5055 جنيه $105.73
سعر ذهب 18 4350 جنيه 4333 جنيه $90.63
سعر ذهب 14 3383 جنيه 3370 جنيه $70.49
سعر ذهب 12 2900 جنيه 2889 جنيه $60.42
سعر الأونصة 180400 جنيه 179689 جنيه $3758.41
الجنيه الذهب 40600 جنيه 40440 جنيه $845.85
الأونصة بالدولار 3758.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى