بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 03:39 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمدة نيويورك: نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتبييض جريمة إبادة الفلسطينيين مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 وأسوان 39 أجواء حارة وأمطار متفرقة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 وزير الخارجية يلتقى نظيره المالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الرئيس الإيرانى: لن نسعى يوما لاغتيال ترامب أو أفراد عائلته أبو عجوة : غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى تجميد عضوية أحمد صالح وعزة الحداد وأشرف الفكهانى وإحالتهم للتحقيق وزير شئون المجالس النيابية يكشف امام المحررين البرلمانيين أهم مشروعات القوانين وأجندة الحكومة التشريعية أمام البرلمان ( صور ) وزير الخارجية يلتقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة غلق وتشميع 5 مخازن لفرز القمامة بأرض اللواء فى الجيزة وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا في نيويورك

إحالة لص السيارات بالتجمع إلى محكمة الجنايات

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بسرقة سيارة من صاحبها بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخصصه في سرقة السيارات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.