بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 04:07 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مشيرة خطاب تتحفّظ على تعديل الإيجار القديم: هناك أولويات أهم نواب ينتقدون أرقام ”الإحصاء”.. والحكومة: التعديل التزام دستوري وزير الصناعة والنقل يفتتح فعاليات الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظ الشرقية يتفقد صوامع الغلال المعدنية ومطحن عرابي بالزقازيق وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى SusHi Tech TOKYO 2025 تكلفة ١٠ مليون و٩٢٠ ألف جنيه محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بمدينة صان الحجر وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة تموين الشرقية:توريد ٢٣٣٤٤7 طن من الأقماح المحلية لصوامع الشرقية ممدوح حماده : العلاقه بين الاتحاد الزراعي بمصر والاتحادات الزراعيه في الوطن العربي قويه بسبب منشور متداول.. ضبط قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية الخلفية وزيرا التعليم العالى والرياضة يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء وزيرى الصناعة والتعليم العالى يشهدان افتتاح فعاليات الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة

4 حالات تتسبب فى منع حصول الموظف على تعويضات الأجر وإصابة العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57، على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :

- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر فى حكم ذلك:

- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى باب تأمين المرض، ضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، حيث تنص المادة 82 على أن تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووفقا للقانون تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $106.56
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $97.68
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $93.24
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $79.92
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $62.16
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $53.28
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3314.33
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $745.91
الأونصة بالدولار 3314.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى