بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:32 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دي دي مصر ومؤسسة مصر الخير الخير تتعاونان لتعزيز روح العطاء في عيد الأضحى المبارك أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية الإسكان: لأول مرة إتاحة خدمة نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا

زوجة تبحث عن إلزام زوجها سداد مصروفات مرافق بـ 96 ألف جنيه.. اعرف تفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ونفقة ومصروفات مرافق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالانفصال عنه بعد إلحاقه الضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجي ترك المنزل بعد حدوث مشكلة مع صاحب العقار بسبب تراكم بعض الفواتير على المرافق الخاصة بالعقار، ليطالبني بسداد 96 ألف جنية عن 5 سنوات ماضية بعد هروب زوجي ورفضه السداد مستغلا أن الشقة مسجلة باسمي".

وتابعت الزوجة:" طالبت بالطلاق بعد عجزي عن إقناعه بالسداد أو حل الخلاف مع صاحب العقار، ليعلن تخليه عني وأولاده، وبدأ في تهديدي وطالبني بسداد المبلغ من مدخراتي بالبنك أو بيع مصوغاتي رغم يسار حالته المادية، لأقدم للمحكمة مستندات تفيد حقيقة دخله ".

وأكدت:"ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه، وهجرني بعد 16 سنه زواج، ولاحقني بالتهديدات، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم التعرض بعد تعديه علي بالضرب، وانتهت حياتى الزوجية برفقته وأنا مصابة بإصابات غائرة علي يديه، بسبب تعسفه وتعريضه حياتي للخطر".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq