بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:36 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية

سيدة تطالب أجر مسكن بـ 22 ألف جنيه شهرياً بعد زواج زوجها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

اقامت سيدة دعوى أجر مسكن الحضانة بـ 22 ألف جنيه شهرياً، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وأدعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها الشرعية وتطليقها للضرر الواقع عليها.

وتابعت الزوجة بدعواها: "زوجى هجرنى بعد زواج دام 3 سنوات وانجابي طفلين توأم، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة: "تزوجى علي طوال 8 شهور دون أن يخبرني، وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية وشهر بسمعتي، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً للحصول على الطلاق للضرر، وطالبت بإلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة