بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 10:34 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة والنقض تؤيد سجنه المؤبد

محكمة النقض
محكمة النقض

أشعل الشيطان نار الانتقام داخل نفس الزوج بعد أن أوهمه بأن زوجته قد أهدرت كرامته بين أهله وجيرانه عقب قيامها بطلب الخلع منه، فرسم له خطه للانتقام داخل أروقة العدالة.

اعد الزوج سلاحا أبيض " مطواه قرن غزال" لتنفيذ مخططه الشيطانى في الانتقام وأخفاه داخل ملابسه حتى لا يكتشفه رجال الأمن داخل محكمة الأسرة، وفى يوم الحادث ذهب إلى مقر المحكمة وهو يرسم على وجه دور المظلوم حتى يتمكن من الوصول إلى مراده وتنفيذ مخططه الإجرامى.

استغل الزوج المخلوع وقوف زوجته بمفردها داخل قاعة المحكمة ثم أخرج السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وتوجه إليها ومزق نقابها ثم غرز سلاحه في صدرها وأعقبه بذبحها من عنقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل محراب العدالة.

القى رجال الشرطة القبض على الزوج وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لتصدر محكمة جنايات المنيا حكمها بالمؤبد .

وأيدت محكمة النقض دائرة السبت د الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين، عادل محمود عبد المنعم عمارة وأحمد عبد اللطيف أمين وهشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد ع. ع. بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047