بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 11:45 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية أوكسفام: أثرياء العالم يخفون 3.5 تريليون دولار بعيدًا عن الضرائب الجامعة العربية تؤكد دعمها لدولة الكويت ودول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لو تعطلت سيارتك بسبب الرياح والأتربة اتصل على الأرقام التالية قرار جمهورى بتعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات خريطة الأمطار فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 2 أبريل 2026

المركز الإعلامى للأزهر ينفى تصريحات منسوبة للإمام الأكبر عن ”الخلع”

تصريح مفبرك
تصريح مفبرك

نفى المركز الإعلامى للأزهر تصريحًا منسوبًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتشر فى شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعى، ينسب لشيخ الأزهر أن «خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا».

وبين المركز الإعلامى للأزهر موقف شيخ الأزهر من «الخلع»، حيث صرَّح فضيلته بالحلقة الثامنة فى برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب» أنَّ: الاختلاع من الزوج المتعسِّف فى إمساك زوجته وحَبْسِها رُغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه «الشَّريعة» للزوجة التى تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، فى مقابل حقِّ «الطَّلاق» الذى منحته للزوج الذى يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها.. ولفت فضيلته النظر إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته فى الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّقَ زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة أنه بالرُّغم من أن باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع بابان مُتجاوران فى كُتُبِ الفقه التى تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلا أن أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ «الخُلْع» لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر، لا فى دُورِ الإفتاء، ولا فى لجانِ الفتوى الشرعيَّة، ولا فى ساحاتِ القضاء، وكان الخُلْعُ السَّائد فى ذلكم الوقت هو الخُلْعُ بالتراضى، أي: الخُلْع الذى يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته فى عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعى فى تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أن صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذى أعاد للزوجة حقَّها فى الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضى الزوج أو لم يرضَ.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047