بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 01:13 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
6 اقتراحات من المهندس فوزي السيد لتحويل الاقتصاد الرقمي غير الرسمي إلى قوة داعمة للاقتصاد المصرى محافظ القاهرة يعلن رفع الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات لاستقبال عيد الأضحى محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر محافظ أسيوط يهنئ عمال النظافة بعيد الأضحى ويوزع الهدايا والعيديات محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات واستكمال تطوير كورنيش الترعة الإبراهيمية مستشفيات جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كاسبرسكي تحذر: مشجعو كأس العالم 2026 في مرمى المحتالين الإلكترونيين الجامعة الأمريكية تحول حرم التحرير التاريخي إلى ساحة للتعلم التجريبي من خلال مبادرة ”الثلاثاء في التحرير” الخدمات الطبية بجامعة أسيوط يواصل دعم الطلاب صحيًا ويوسّع مظلة الرعاية العلاجية «سوديك» تدفع بمشروع «أوجامي» إلى صدارة السوق الساحلي عبر رؤية استثمارية ومعمارية بمعايير عالمية ​محافظ القاهرة: غرامة ذبح الأضاحى بالشوارع تصل 10 آلاف جنيه ​محافظ القاهرة يعلن خطة الحفاظ على عقارات وسط البلد التراثية

المركز الإعلامى للأزهر ينفى تصريحات منسوبة للإمام الأكبر عن ”الخلع”

تصريح مفبرك
تصريح مفبرك

نفى المركز الإعلامى للأزهر تصريحًا منسوبًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتشر فى شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعى، ينسب لشيخ الأزهر أن «خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا».

وبين المركز الإعلامى للأزهر موقف شيخ الأزهر من «الخلع»، حيث صرَّح فضيلته بالحلقة الثامنة فى برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب» أنَّ: الاختلاع من الزوج المتعسِّف فى إمساك زوجته وحَبْسِها رُغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه «الشَّريعة» للزوجة التى تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، فى مقابل حقِّ «الطَّلاق» الذى منحته للزوج الذى يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها.. ولفت فضيلته النظر إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته فى الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّقَ زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة أنه بالرُّغم من أن باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع بابان مُتجاوران فى كُتُبِ الفقه التى تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلا أن أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ «الخُلْع» لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر، لا فى دُورِ الإفتاء، ولا فى لجانِ الفتوى الشرعيَّة، ولا فى ساحاتِ القضاء، وكان الخُلْعُ السَّائد فى ذلكم الوقت هو الخُلْعُ بالتراضى، أي: الخُلْع الذى يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته فى عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعى فى تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أن صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذى أعاد للزوجة حقَّها فى الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضى الزوج أو لم يرضَ.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq