بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:11 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل يواصل الانخفاض؟.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 إيطاليا تقر مرسوما يحدد عدد الطلاب الأجانب ويحظر النقاب في المدارس ”حقوق الإنسان اليمنية”: 150 ألف نزحوا من مناطقهم إلى تعز ومناطق أخرى نتيجة الاشتباكات أبو ريدة يشيد بمنتخب الشباب ويؤكد: الشناوى أحد أبناء الكرة المصرية المخلصين اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد رأفت لاعب منتخب الشباب بارتجاج في المخ منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنجولا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وإنجلترا في دورة الصداقة بسويسرا اليوم.. الزمالك أمام منتدى درب سلطات المغربى ببطولة العالم لكرة اليد وزير الصحة يجدد ندب شريف وديع مستشارًا لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة إيڤا فارما وشركة سقالة الرعاية الصحية يطلقان أول تركيبة ثلاثية لمرض السكري في السعودية ضبط 10 آلاف لتر من المنتجات البترولية بمحطات وقود مخالفة بأسوان مصرع طفلة إثر صعق كهربائي من عامود إنارة في الشرقية

جبالى يرفع جلسة النواب الى غداً بعد الموافقة على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

  المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة مجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الأربعاء،بعد الموافقة على مجموع مواد تعديل قانون أكاديمية الشرطة، بينما تم التأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وانتظم مشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وجاءت على النحو التالي :

المادة الأولى: استبدلت هذه المادة نصوص المواد (٤) ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۵،۱۵ مکرراً ۲ ، ۲۰ ۲۷ ۲۸ (۳۳) من قانون رقم 91 لسنة ١٩٧٥ بإنشاء أكاديمية الشرطة.
المادة (٤) تضمنت تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع الحالي، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس، بدلاً من تعيين الأقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفا لشغل العضوية بالمجلس.

المادة (۸) منحت المرونة الكافية لمجلس إدارة الأكاديمية في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة في الأسعار ومواجهة التضخم بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذي يؤديه المتقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التي يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها.

المادة (۱۰) تناولت تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية. كما نصت صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية.

المادة (۱۱) تناولت تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة العقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية، وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها على الأقل.

موضوعات متعلقة