بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:08 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية التجمع لجلسة 6 ديسمبر الأهلى السعودى يسجل هدف التعادل ضد بيراميدز فى كأس الإنتركونتيننتال تأجيل محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع لجلسة 6 ديسمبر تأجيل محاكمة 40 متهما بالهيكل الإداري بمدينة نصر لجلسة 7 ديسمبر تأجيل محاكمة 50 متهما بقضية خلية الهيكل الإداري لجلسة 7 ديسمبر للاطلاع وزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء أزمة معيد كلية الآداب بجامعة سوهاج 75 دقيقة.. شيكو بانزا يدعم هجوم الزمالك بعد خروج معالى. والجونة يبحث عن التعادل أمير قطر: لن نمتنع عن مواصلة دور الوساطة مع مصر وأمريكا 60 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم.. والعارضة تمنع الجونة مجددا من التسجيل بيراميدز يسجل الهدف الأولى فى مرمى الأهلى السعودى بكأس الإنتركونتيننتال رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي أشرف المقدم: المشاركة في انتخابات النواب 2025 واجب وطني على الجميع

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.50
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.37
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.31
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.12
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.87
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.75
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3779.00
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $850.48
الأونصة بالدولار 3779.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى