بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:11 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ”عز العرب - السويدي للاستثمارات” تبحث زيادة استثماراتها أمام رئيس الوزراء 11 شهيدًا و9 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب لبنان نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يفضي لإزالة التهديد النووي وزارة الصحة السعودية تدعو لاستخدام المظلات الشمسية خلال أدى مناسك الحج الهلال الأحمر السعودي يؤكد جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3151 شهيدا و9571 جريحا عاهل الأردن يؤكد لرئيس لفرنسا ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا غارات إسرائيلية تستهدف عربصاليم وكفرجوز جنوبى لبنان

الداخلية تضبط لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

سرقة
سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (عدد 5 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف "مترجلاً") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى (شخصين "عميليه سيىء النية"، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب (عدد 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة") بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq