بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 02:27 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات قاتل صديقه فى المنيا

جثة
جثة

"نسيت العشرة وقتلته عشان أسرقه"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل صديقه في المنيا، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سائق دراجة نارية) عن مسكنهما، وفى وقت لاحق تبلغ بالعثور على جثة المذكور بمجرى مائى بدائرة المركز، وبسؤال والد المتغيب تعرف على الجثة، وأقر بأنه نجله.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه اتصل هاتفياً بالمجنى عليه لسابقة معرفته به وتقابل معه وإستقل الدراجة النارية خلفه وطلب منه توصيله إلى منزله وحال وصولهما لمنطقة زراعية، كتم أنفاس المجنى عليه ثم استولى على هاتفه المحمول ودراجته النارية وألقى الجثة بالمجرى المائى وألقى الهاتف المحمول بمكان لتجميع القمامة لعدم تمكنه من التصرف فيه بالبيع وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها لدى (أحد الأشخاص "عميل حسن النية") كما أرشد عن المبلغ المالى المتبقى من حصيلة بيعه للدراجة النارية المستولى عليها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5566 جنيه $109.90
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5102 جنيه $100.74
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4870 جنيه $96.16
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4174 جنيه $82.43
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3247 جنيه $64.11
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2783 جنيه $54.95
سعر الأونصة 174180 جنيه 173113 جنيه $3418.34
الجنيه الذهب 39200 جنيه 38960 جنيه $769.31
الأونصة بالدولار 3418.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى