بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 04:09 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار عمرو محمد احمد يكتب - ثروات مصر المنسية دي دي مصر ومؤسسة مصر الخير الخير تتعاونان لتعزيز روح العطاء في عيد الأضحى المبارك أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية

زوجة:” زوجي باع منقولاتي بعد شهرين زواج وطردني من منزلى”

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقامت زوجة دعوي تبديد ضد زوجها أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته بسرقة حقوقها الشرعية بعد شهرين من الزواج، وقيامه ببيبع منقولاتها والاستيلاء على المصوغات، لتؤكد:" وقعت في يد زوج نصاب، دمر حياتي لأعيش في جحيم بعد أن اكتشفت حقيقته، ليلاحقني بعنفه وتهديداته، وإصراره علي إلحاق الضرر".

وتابعت الزوجة، " تعدي علي بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلى للحصول على متعلقاتي الخاصة ومصوغاتي، بخلاف محاولته إجباري على تحريره شيك له، وتهديدي بالإيذاء، وعندما طالبته بالطلاق واصل التشهير بي لأعيش في جحيم".

وأكدت، "وصلت حقوقي الشرعية ما يتجاوز 750 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لأعيش في عذاب، بخلاف الاتهامات الكيدية التي طالتني على يديه مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq