بوابة الدولة
الجمعة 2 مايو 2025 09:26 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تشكو تحايل زوجها لحرمان أطفالهما من 30 ألف جنيه مصروفات علاج.. التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى حبس، ودعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد قائمة منقولات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بالجيزة، واتهمته فيهما بالتحايل لسرقة نفقة أطفاله والتخلف عن سداد 30 ألف جنيه مصروفات علاجية لهم، لتؤكد: "دمر حياتي وهجرني، وتخلى عن أولاده، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي بالضرب المبرح، وطردني من مسكن الزوجية".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "زوجي ميسور الحال ويبدد أمواله دون حساب، ويحرم أولاده من حقوقهم ويتبرأ من المسئولية، عقاباً لي علي الشكوي من خيانته لي، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج في ظل إصراره علي حرماني منها".

وأكدت: "شهر بي، وهددني للتنازل عن حقوقي، مستغلا خوفي على حضانة أولادي وحرماني منهم، ما جعلني عاجزة عن التصدي لعنفه، وتسبب في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية بسبب ملاحقته لى، وتعرضي للتعذيب علي يديه".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.10
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.43
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.09
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.08
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.73
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.05
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3238.03
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $728.73
الأونصة بالدولار 3238.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى