بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:09 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الحاصلات البستانية والتحالف العربي يبحثان بالجيزة التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا غلق 9 محال خالفت مواعيد الغلق غرب الإسكندرية بالعلامة الكاملة وتأهل أفريقي، كشف حساب انطلاقة بيراميدز القوية قبل التوقف الدولي الدكتور خالد عبدالغفار يشهد إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير موقف تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها مصر تشارك في الدورة الـ48 من مسابقة المهارات العالمية بشنغهاي أندية في طي النسيان، منتخب السويس من المجد إلى رحلة البحث عن العودة البرتغال الأكثر تتويجا، أبطال دوري الأمم الأوروبية قبل النسخة الخامسة تكثيف الحملات بحي العجوزة لرفع كفاءة الإنارة ومراجعة الانضباط بمحيط المدارس شراء ماكينات بالدولار وأرباح متوقعة بالملايين.. كواليس الخطة الجديدة لـ”روبكس” لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع التوأم بتجديد تعاقده حتى 2030 سعر الحديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.. تفاصيل أسعار كل الشركات

أول قرار من وزير المالية لترشيد الإنفاق العام فى السنة الجديدة.. تعرف عليه

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أول قرار بعام 2023؛ لترشيد الإنفاق العام للحفاظ على المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، والعمل على رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية.

وألزم وزير المالية، الجهات الحكومية بسرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات، ضمن بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة الجهة، وفي حالة عدم كفاية رصيد هذا البند يتم استخدام الوفورات المتاحة باعتمادات البنود والأنواع غير المحظور استخدام وفورها بذات الباب، وفقًا للسلطات والصلاحيات المنوط بها، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديم طلب المناقلة للجهة أو قطاع الموازنة المختص وفقًا للسلطات الممنوحة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما لاحظت وزارة المالية خلال الأعوام المالية الأخيرة زيادة المنصرف الفعلي على بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وفقًا للحساب الختامي، وحيث أنه وفقًا لحكم المادة (66 مكررًا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007، فإنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية، إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة 90 يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.

وأوضح وزير المالية، في كتاب دوري رقم 1 لسنة 2023، أهمية الالتزام بسداد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية للاستفادة من التخفيض الممنوح على الرسوم القضائية المستحقة قبل انتهاء مدة 90 يومًا، وفقًا لحكم المادة 66 مكررًا من القانون رقم 90 لسنة 1944، وحتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية طائلة بما يعادل ثلث الرسوم المحكوم بها، وذلك في يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لترشيد الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أنه في حالة عدم وجود وفورات متاحة على مستوى إجمالي الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بموازنة الجهة لسداد الرسوم، يقوم قطاع الموازنة المختصة بدراسة تدبير المبلغ من خلال اللجوء إلى استخدام أية وفورات متاحة لدى الجهات الموازنية الأخرى بذات الباب، وحال استنفاد كافة الوفورات على مستوى كافة الجهات بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) يتم اللجوء إلى طلب التعزيز من الاحتياطيات العامة.


حذر وزير المالية، التأخير في تطبيق التعليمات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمحاسبة المسئول تأديبيًا، والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة