بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 03:13 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبرى 35 أمطار متفاوتة الشدة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 جراحة قلب عاجلة تنقذ أمًا حاملًا وجنينها من خطر شديد بمستشفيات جامعة بني سويف مخللات بالحشرات و7 أطنان لبن فرز ضبط 10.7 طن أغذية فاسدة في حملة مفاجئة بسمسطا د. محمود مسلم: تهديدات الأمن القومي تفرض واقعا جديدا على مصر وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى فى نيويورك وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026

الداخلية تكشف حقيقة تعدى شاب على مسن بـ”سلاح أبيض” فى حلوان

حمله امنية
حمله امنية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى شاب على رجل مسن باستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 /12/2022 تبلغ لقسم شرطة حلوان بوجود مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (طرف أول "أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى- طرف ثان "أحد الأشخاص" مقيمان بدائرة القسم وتربطهما صلة قرابة)، بسبب خلافات مالية بينهمـــا "لسابقة اقتراض الأول مبلغ مالى من الثانى دون رده" تطورت لمشاجـــرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها.

تم ضبط المتهم المشار إليه والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتـــه أيد ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".