بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:39 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الصحة: مصر خالية من إيبولا.. وإجراءات وقائية مشددة بالمنافذ ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ”عز العرب - السويدي للاستثمارات” تبحث زيادة استثماراتها أمام رئيس الوزراء 11 شهيدًا و9 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب لبنان نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يفضي لإزالة التهديد النووي وزارة الصحة السعودية تدعو لاستخدام المظلات الشمسية خلال أدى مناسك الحج الهلال الأحمر السعودي يؤكد جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3151 شهيدا و9571 جريحا عاهل الأردن يؤكد لرئيس لفرنسا ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا

”الداخلية” تضبط 395 بندقية آلية ورشاش و2 جرينوف

حمله امنية
حمله امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونجحت فى ضبط (4678) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهما، أبرزهم الآتى (2 جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 224 مسدس – 3520 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq