بوابة الدولة
الجمعة 2 مايو 2025 01:04 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على لصوص قتلوا مواطنا للاستيلاء على أمواله فى الأزبكية

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لتعديهم بالضرب على شخصين محدثين إصابة أحدهما ووفاة الآخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بمحافظة القاهرة) مصاب بطعنة بالصدر، وقرر بأنه حال مروره بدائرة القسم وبصحبته صديقه (عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية ذات الدولة " ، مقيم بذات العنوان "توفى متأثراً بإصابته بطعنة بالصدر" ) فوجئ بقيام (ثلاثة أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة " لا يعلم بياناتهم) بإستيقافهما للإستيلاء على متعلقاتهما الشخصية ولدى رفضهما قاموا بالتعدى عليهما بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهما والتى أودت بحياة الثانى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديدهم وأمكن ضبطهم (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" والمستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف سرقة المجنى عليهما بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5337 جنيه 5314 جنيه $104.77
سعر ذهب 22 4892 جنيه 4871 جنيه $96.04
سعر ذهب 21 4670 جنيه 4650 جنيه $91.67
سعر ذهب 18 4003 جنيه 3986 جنيه $78.58
سعر ذهب 14 3113 جنيه 3100 جنيه $61.12
سعر ذهب 12 2669 جنيه 2657 جنيه $52.38
سعر الأونصة 166004 جنيه 165293 جنيه $3258.71
الجنيه الذهب 37360 جنيه 37200 جنيه $733.39
الأونصة بالدولار 3258.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى