بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 05:25 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التموين تطرح لحوما طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية الأرصاد: أجواء شتوية على شمال البلاد وتكاثر السحب وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرص حدوثها حتى نهاية اليوم قضايا الدولة تعلن الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2024 فاكسيرا: إنشاء تطبيق يتيح حجز المواعيد والدفع المسبق للحصول على اللقاحات وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة مصطفى مدبولى خلال الأسبوع الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة تحجب أشعة الشمس وفرص أمطار خفيفة بمناطق متفرقة سقوط المتهم بابتزاز الفتيات بصور وفيديوهات في الدقهلية الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة 27 شركة للنصب على راغبي الحج والعمرة محافظ أسيوط يزور الطفل ”زياد” خلال إجرائه فحوصات طبية بالعيادة المركزية جلسة شعرية بمهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون

ضبط المتهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بسوهاج

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سيدة- مقيمة بدائرة المركز) بغياب ("نجلتها - سن 4 ") حال لهوها رفقة أطفال آخرين بالقرب من مسكنهما وبالبحث عنها عثرت على جثتها بكامل ملابسها بذات الناحية بدون قرطها الذهبى .

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها .. وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة حيث قامت بإستدراج المجنى عليها وقتلها لسرقة قرطها الذهبى لمرورها بضائقة مالية، وأرشدت عن القرط الذهبى المستولى عليه بمسكنها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى