بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:42 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء.. استقرار عند 7152 جنيها للجرام الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات ..بتخفيضات 86.25% «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد 6 أشهر زواج لسبب غريب.. تعرف على التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد 6 شهور زواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها على نفسها بسبب تنمر زوجها عليها، لتؤكد:" تركت منزل الزوجية بعد 6 شهور، وقررت الحصول على الطلاق وبعد رفض زوجى تطليقى قررت اللجوء لمحكمة الأسرة، بعد أن أصبت بحالة نفسية سيئة بسبب اعتياده السخرية من شكلى أمام والدته وشقيقاته".

وأشارت الزوجة:" حاول إصطحابى بالقوة من منزل أهلى، ولكنى رفض الخضوع لعنفه، فكاد أن يقتلنى بعد أن لقننى علقة موت، وأحدث بى إصابات متعددة، وبعدها حررت محضر ضده بتقرير طبى، ولاحقته بدعوى حبس".

وتابعت:" شهر بى، فأقمت دعوى ضده للحصول على تعويض، بخلاف دعوى التبديد، ومتجمد النفقات، وذلك بعد رفضه تطليقى واستيلائه على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأضافت:"ساومنى على ترك حقوقى الشرعية، وزاد عنفه ضدى، بسبب تحريض والدته، لأعيش فى جحيم، مما دفعنى للهروب من قبضته واللجوء لعائلتى وطلب الطلاق للضرر ".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".