بوابة الدولة
الأربعاء 1 أبريل 2026 08:55 مـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة مستوي النظافة ورفع الإشغالات . وزير الداخلية أمام وزراء العرب: التنظيمات الإرهابية تستغل التكنولوجيا والاضطرابات تعليم الجيزة: استكمال الاختبارات الشهرية بجميع المدارس اعتبارا من غد محافظ الدقهلية :الاستجابة لحالات الطوارئ ورفع سيارة نقل مقلوبة بالطريق الساحلي هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر تضرب شمال مرسى مطروح دون خسائر سحر رامي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح مجلس الوزراء: غلق المحلات اعتبارا من 10 وحتى 13 أبريل 11 مساء بدلا من 9 إطلاق فعاليات مشروع تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية للقيادة البيئية بأسيوط سلامة المرضى ومعايير ومتطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR مجلس الوزراء يُثمن منح الرئيس وسام الأمير نايف للأمن العربي محافظ أسيوط يوجه باتخاذ إجراءات حاسمة ضد سيارة ميكروباص لارتكاب مخالفات

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 29 يناير

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 29 يناير للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047