بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:55 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة تستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح لمصر بمجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة ”الإنشاد الديني” تقدم باقة من الأناشيد والابتهالات في حفل على مسرح الجمهورية.. الجمعة الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالعاصفة بايرون وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين الغرف التجارية تنظم منتدى الأعمال المصري القطري.. الأحد إطلاق قافلة ”زاد العزة” 91 إلى غزة بحمولة 10 آلاف طن مساعدات إنسانية رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية فى مصر والتوسع فيها وزيرة التنمية المحلية: تحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية منال عوض تستعرض أمام رئيس الوزراء إجراءات مواجهة تلوث الهواء الحاد خلال الخريف الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار وزيرة التنمية المحلية: تحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

زعيم الأغلبية يتمسك بموافقة الوزراء على التصريح بإجراء التركز الاقتصادي بتعديلات حماية المنافسة....والنواب يوافق

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يهدف إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأثناء المناقشات تقدم النائب محمد عبادة عن حزب مصر الحديثة بتعديل على بإضافة موافقة مجلس الوزراء على إجراء التركز الاقتصادي، وسط تحفظ من جهاز حماية المنافسة على هذا الشرط فيما تمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة موافقة مجلس الوزراء على التصريح بإجراء التركز الاقتصادي، وهو الأمر الذى وافق عليه المجلس بالأغلبية.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (22 مكرراً (د) على المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالعقوبات، وتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:
أولاً: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.
ثانياً: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون.
ثالثاً: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة (19 مكرراً د) من هذا القانون.
رابعاً: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج) أو (19 مكرراً د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
خامساً: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكرراً هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.


وتنص المادة المادة (19 مكرراً ج) على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.

وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:

1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.

4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6390 جنيه $134.87
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5855 جنيه $123.63
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $118.01
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4790 جنيه $101.15
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3725 جنيه $78.67
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3195 جنيه $67.43
سعر الأونصة 199420 جنيه 198705 جنيه $4194.81
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $944.06
الأونصة بالدولار 4194.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى